الشيخ محمد باقر الإيرواني

24

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

المتقدّم . 11 - وامّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسّكا بالإطلاق . ومنه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها . 12 - وامّا جريانها في جميع المعاملات فلأنّه بعد ما كانت مصداقا حقيقيّا لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة وأحكامها . 13 - وامّا وجه استثناء ما ذكر فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء اللّه تعالى . 2 - شروط المتعاقدين يلزم في المتعاقدين : البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل والاختيار ، ومالكية التصرّف - بأن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّا عليه وليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس - وإلّا كان العقد فضوليّا تتوقّف صحّته على الإجازة . والقول ببطلانه ضعيف حتى مع فرض منع المالك مسبقا أو فرض بيع الفضولي لنفسه . وفي كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف . وتظهر الثمرة في موارد . والمستند في ذلك :